يقول : « إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة » (١).
وروى الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إنّ فاتحة الكتاب تجزئ وحدها في الفريضة » (٢).
والشيخ حمل الخبرين على الضرورة لمعارضة بعض الأخبار ، وقد ذكرنا في حواشي التهذيب ما لا بدّ منه ، وسيأتي في آخر الباب الآتي في أنه لا يقرأ بأقلّ من سورة ، ذكر المهمّ في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى (٣).
ولا يخفى أنّ الخبر المبحوث عنه يلوح منه كون الصلاة يراد بها الفريضة ؛ إذ الجهر والإخفات وإن تحقّقا في نوافل الليل والنهار على ما في بعض الأخبار ، إلاّ أنّ الانصراف إلى الفريضة ربّما يدّعى له نوع تبادر ، ولو شك في ذلك ربّما يدل قوله : أيّهما أحبّ إليك ، إلى آخره. على الفرائض ، ولو أريد النوافل بهذا لزم كون مورد الخبر جميعه النوافل ، فلا يتمّ الاستدلال به ، ومن هنا يعلم أنّ الاستدلال به على شرطيّة الفاتحة في النوافل لا وجه له ، وقد وقع الخلاف في الشرطيّة وعدمها.
وينقل عن العلاّمة في التذكرة أنّه قال : بعدم وجوب الفاتحة في النافلة محتجّا بالأصل (٤) ، وعن الشهيد في الذكرى أنّه قال : إن أراد ـ يعني العلاّمة ـ الوجوب بالمعنى المصطلح فهو حق ، لأنّ الأصل إذا لم يكن واجبا لا يجب أجزاؤه ، وإن أراد الوجوب المطلق ليدخل فيه الوجوب بمعنى الشرط بحيث ينعقد النافلة من دون الحمد فممنوع (٥). انتهى.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٧١ / ٢٥٩ ، الوسائل ٦ : ٣٩ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٧١ / ٢٦٠ ، الوسائل ٦ : ٤٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢ ح ٣.
(٣) انظر ص ١٣٦ ـ ١٣٩.
(٤) التذكرة ٣ : ١٣٠.
(٥) الذكري : ١٨٦.