الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا (١) ».
السند
في الأوّل : ليس فيه ارتياب إلاّ من جهة محمّد بن عبد الحميد ، فإنّا قد كرّرنا القول فيه : من أنّ النجاشي ذكر عبارة توهم أنّ التوثيق لأبيه لا له (٢) ؛ والذي يظهر أنّ توثيق الأب في عنوان الابن بعيد جدّا عن مثل النجاشي ، والعبارة هكذا : محمّد بن عبد الحميد بن سالم العطّار أبو جعفر ، روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليهالسلام وكان ثقة (٣).
ولجدّي قدسسره اضطراب في ذلك ، ففي فوائد الخلاصة قال : إنّ الظاهر أنّ الموثّق الأب (٤) ، وعلى كتاب ابن داود ما يستفاد منه أنّ الموثّق الابن.
وبعض محقّقي المعاصرين يظهر منه التوقف في هذه الرواية ، فإنّه ذكرها مع نوع طعن في السند (٥) ؛ والأمر لا يخلو من تأمّل ؛ لما قدمناه.
وأمّا سيف بن عميرة فهو ثقة ، وينقل عن ابن شهرآشوب القول بأنّه واقفي (٦) ، لكن حال ابن شهرآشوب غير معلوم.
والثاني : ليس فيه ارتياب.
وكذلك الثالث ، غير أنّ فيه شيئا ينبغي التنبيه عليه ، وهو أنّ النجاشي نقل عن الكشي ، عن نصر بن الصباح أنّه قال : كان أحمد بن
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣١٥ / ١١٧٢ : أو يحدث شيء.
(٢) راجع ج ١ : ٢١٢.
(٣) رجال النجاشي : ٣٣٩.
(٤) فوائد الشهيد على الخلاصة : ٢٢.
(٥) البهائي في الحبل المتين : ٢٢٦.
(٦) انظر معالم العلماء : ٥٦ / ٣٧٧.