والثاني : تضمّن أنّ من نسي الأذان والإقامة إن ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وينقل عن الشهيد في الذكرى أنّه جعل الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قاطعة للصلاة فتكون من خصوصيات هذا الموضع (١) ، واحتمل بعض محقّقي الأصحاب إرادة السلام بالصلاة (٢) ؛ لما يأتي في الخامس (٣).
وقد يحتمل أن يراد بالصلاة فعلها مقام الأذان ، وقوله : « وليقم » (٤) ربّما يدل عليه ، والفرق بين ما قبل القراءة وبعدها محتمل وإن جاز فعل الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في أثناء الصلاة ؛ للإطلاقات ، بل ظاهر بعض الأخبار (٥) التنصيص ، إلاّ أن يقال : إنّ الإطلاق يقيّد بغير زمن القراءة ، والنصّ لا يتناول حال القراءة كما يعلم من مراجعته ، والحق أنّ احتمال عدم القطع بعيد بعد قوله : « فليتم صلاته » كما أنّ احتمال إرادة التسليم كذلك.
والثالث : يدلّ على أنّ الذكر قبل الركوع يقتضي الانصراف والأذان والإقامة ، وإن كان قد ركع فليتمّ ، والجمع بينه وبين الثاني بالحمل على تفاوت الأفضليّة.
والرابع : فيه ظهور احتمال عدم القطع ، بل السكوت عن القراءة والإتيان باللفظين ، واستشكال الشهيد في الذكرى بأنّه كلام في أثناء الصلاة
__________________
(١) الذكرى : ١٧٤.
(٢) البهائي في الحبل المتين : ٢٠٨.
(٣) في ص : ٦٣.
(٤) لفظة : وليقم ، ساقطة من الاستبصار ١ : ٣٠٣ / ١١٢٦ ، راجع ص ٥٨.
(٥) الوسائل ٦ : ٤٠٧ أبواب التشهد ب ١٠.