ليس منها (١) ، واضح الدفع ؛ لأنّ الإذن من الشارع كافية في الصحّة إن صحّ الخبر.
وقول بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ بأنّ الحمل على قول ذلك مع نفسه من غير أن يتلفّظ ممكن ، فيندفع به إشكال الشهيد. غريب ، كما أنّ قوله : إنّ الأمر بالسكوت موضع القراءة ربما يؤذن بذلك ؛ إذ لو تلفّظ بالإقامة لم يكن ساكتا. أغرب ، وقوله : إنّ الحمل على السكوت عن القراءة خلاف الظاهر (٢). كذلك ، فليتأمّل.
وعلى تقدير العمل بهذا الخبر ربما يتأيّد بعض الاحتمالات السابقة (٣) في خبر محمّد بن مسلم.
والخامس (٤) : فيه دلالة على التسليم وفعل الإقامة ، والظاهر من التسليم قطع الصلاة فيدلّ على أنّ التسليم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قاطعا ، ولعلّ خصوص المادة له مدخل ؛ لما يظهر من البعض دعوى الاتفاق على عدم الخروج بعد التشهد بالتسليم على النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٥).
وما تضمّنه الخبر من قوله : « قرأ بعض السورة » محتمل لإرادة الفاتحة والسورة غيرها ، ويقرب الأول إطلاق غيره.
وأمّا السادس : فقد تضمّن التعليل بأنّ الأذان سنّة ولم يذكر الإقامة ، إمّا لمشاركتها له في الإطلاق أو في كونها سنّة ، وقد استدل به العلاّمة في
__________________
(١) الذكرى : ١٧٤.
(٢) البهائي في الحبل المتين : ٢١٠.
(٣) في ص ٦٢.
(٤) في « فض » و « رض » زيادة : كما ترى.
(٥) كالعلاّمة في المنتهى ١ : ٢٩٦.