إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما تضمنه خبر سماعة الأخير من استثناء كون القوم ليس يعرف لهم إمام ، ظاهر في جواز الكلام بما يتوقف على (١) تعيين الإمام ، أمّا لو أمكن بالإشارة ففي جواز الكلام حينئذ احتمال ، لكن الرواية يتوقّف العمل بها على قبول الموثّق ، وخبر ابن أبي عمير يدل على جواز القول ، ولا دلالة على الضرورة.
وظاهره جواز الأذان والإقامة مع عدم تشخّص الإمام ، ويحتمل كون الأذان بقصد مطلق الجماعة ، كما أنّ ظاهره تحريم الكلام على من في المسجد وإن لم يكونوا مصلّين ، أمّا الدلالة على تسوية الصف كما قاله الشيخ فغير واضحة ، والله تعالى أعلم بالحال.
قوله :
باب الأذان جالسا أو راكبا.
الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يؤذّن (٢) الرجل وهو قاعد؟ قال : « نعم ولا يقيم إلاّ وهو قائم ».
عنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد صالح قال : « يؤذّن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلاّ وهو قائم » وقال : « تؤذّن وأنت راكب ولا تقيم إلاّ وأنت على الأرض ».
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ،
__________________
(١) كذا في النسخ ، والأنسب : عليه.
(٢) في « فض » و « رض » : أيؤذن.