قوله :
باب كيفية التسليم
أخبرني أبو الحسين بن أبي جيد القمّي ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم الخزاز ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن كنت تؤمّ قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة ».
عنه ، عن صفوان ، عن منصور قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « الإمام يسلّم واحدة ، ومن وراءه يسلّم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلّم واحدة ».
عنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقوم في الصف خلف الإمام وليس على يساره أحد كيف يسلّم؟ قال : « تسليمة واحدة عن يمينه ».
فامّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « يسلّم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره ».
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه إذا كان المأموم ليس على يساره أحد على ما فصّله في رواية منصور بن حازم وعنبسة بن مصعب ، ويزيد ذلك بياناً :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن