قوله :
باب النفخ في موضع السجود في حال الصلاة
الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن رجل من بني عجل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المكان يكون عليه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود؟ فقال : « لا بأس ».
فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن الفضل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال : « لا ».
فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر ، ويجوز أن يكون إنّما كره ذلك إذا كان ممّا يتأذّى به قوم.
يدل على ذلك :
ما رواه أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الحجّال ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا ».
السند
في الأوّل : فيه الإرسال.
والثاني : ذكر شيخنا قدسسره في فوائده على الكتاب أنّ الشيخ في التهذيب روى قبل هذه الرواية رواية عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، ثم قال بعدها : محمّد ، عن الفضل ، عن حمّاد بن عيسى (١) ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٠٢ / ١٢٢١ و ١٢٢٢ ، الوسائل ٦ : ٣٥٠ أبواب السجود ب ٧ ح ١.