والثالث : فيه الحسن بن علي بن فضّال ، وقد تكرّر القول فيه (١). ومروان بن مسلم كذلك ، وهو ثقة. وعمّار كذلك لكنه فطحي على قول الشيخ (٢) ، والنجاشي اقتصر على التوثيق (٣).
والرابع : محمّد بن يحيى فيه ليس هو العطّار ؛ لأنّه الراوي عن أحمد بن محمّد ، بل إمّا الخثعمي أو الخزّاز أو غيرهما ، ويبعد كونه الخثعمي ؛ لتوسط ابن أبي عمير بينه وبين أحمد بن محمّد في الرواية عنه على ما في الرجال (٤) ، وقد عدّه بعض محققي الأصحاب (٥) من الموثق (٦) ، ولا اعلم وجهه بعد احتمال محمّد بن يحيى لغير من وثّق ، ولعلّه من غير التهذيب.
والخامس : لا ارتياب فيه (٧).
المتن :
في الأوّل : يدل على أنّ الأنف ليس عليه سجود ، فهو لو صحّ ينفي قول الصدوق بوجوب الإرغام كما يُظن من عبارته في الفقيه ، حيث قال : إنّ الإرغام سنّة من تركه لا صلاة له (٨). لكن الخبر كما ترى ، وردّ قوله
__________________
(١) راجع ج ٤ : ١٢٩ و ٣٧٩.
(٢) الفهرست : ١١٧ / ٥١٥.
(٣) رجال النجاشي : ٢٩٠ / ٧٧٩.
(٤) الفهرست : ١٦٢ رقم ٧٠١.
(٥) في « رض » : المعاصرين سلمه الله.
(٦) البهائي في الحبل المتين : ٢٤١.
(٧) في « رض » : في رجاله.
(٨) الفقيه ١ : ٢٠٥.