والثاني : واضح الحال. وكذا الثالث والرابع.
والخامس : فيه عليّ بن أحمد ، ويحتمل ابن أشيم المجهول ، وغيره في حيّز الإمكان ، وابن محبوب فيه الحسن ، وعليّ بن أبي حمزة البطائني ، وأبو بصير معلوم معه.
المتن :
في الأوّل : على ما يظهر من الشيخ أنّه فهم منه كون التثويب : الصلاة خير من النوم ، وفسّره بعض بالإتيان بالحيعلتين بين الأذان والإقامة (١) ، وإرادة هذا في المقام لا وجه لها ، لكنّ الصلاة خير من النوم ، في الإقامة مستغرب ، والشيخ أعلم بالحال ، ولعلّ المراد بالنداء : رفع الصوت ، وبالتثويب : الترجيع. فإنّ العلاّمة نقل في المختلف عن الشيخ في المبسوط أنّه قال : الترجيع غير مسنون في الأذان ، وهو تكرار التكبير والشهادتين في أوّل الأذان ، فإن أراد تنبيه غيره جاز تكرير الشهادتين ، والتثويب مكروه ، وهو قول : الصلاة خير من النوم ، في صلاة الغداة والعشاء ، وما عداهما لا خلاف أنّه لا تثويب فيهما ، ومثله قال في الخلاف ، إلاّ أنّه قال : الترجيع تكرير الشهادتين.
ونقل العلاّمة عن المرتضى أنّ معنى التثويب : الصلاة خير من النوم ، وعن ابن إدريس أنّ التثويب تكرير الشهادتين دفعة ، لأنّه مأخوذ من ثاب إذا رجع.
ثم إنّ العلاّمة قال : هل التثويب أو الترجيع محرّمان أو مكروهان؟
__________________
(١) كما في الحبل المتين : ٢٠٨.