السند :
في الأوّل : ليس فيه ارتياب. والثاني : فيه داود بن فرقد وقد مضى فيه القول وأنّه ثقة (١). والثالث : كالأوّل.
المتن :
نقل بعض الأصحاب الإجماع على جواز السجود على القرطاس (٢) ، والخبر الثاني صريح فيه ، والأوّل لفظ « كره » فيه قد قدّمنا أنّها تستعمل فيما يتناول الحرام ، لكن مع الاشتراك أو التناول المخصص موجودٌ فيها وهو الكتابة كما قاله الشيخ ، غاية الأمر أنّ مع الكتابة يحتمل الكراهة والتحريم ، غير أنّ الاشتراك يبقي الأصل على حاله ، إلاّ أن يقال : إنّ ما دلّ على عدم السجود على (٣) المأكول والملبوس عام فإذا خرج غير المكتوب بقي هو ، وفيه ما لا يخفى.
ويظهر من الشهيد رحمهالله في الذكرى عدم تحقق الإجماع ؛ لقوله : وفي النفس من القرطاس شيء من حيث اشتماله على النورة ، إلاّ أن نقول : الغالب جوهر القرطاس ، أو نقول : جمود النورة يردّ إليها اسم الأرض (٤). ولجدّي قدسسره عليه كلام في الروضة (٥) ذكرناه في حواشيها ، وكذلك المحقّق
__________________
(١) راجع ج ٢ : ٣٣٠.
(٢) كما في المسالك ١ : ٢٦ ، الروضة البهيّة ١ : ٢٢٧ ، المدارك ٣ : ٢٤٩.
(٣) في النسخ زيادة : غير ، حذفناها لاستقامة المعنى.
(٤) الذكرى : ١٦٠.
(٥) الروضة البهيّة ١ : ٢٣٠.