وروى محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قال لي أبو جعفر عليهالسلام : « يا زرارة تفتتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين ، وإن شئت زدت على التثويب حيّ على الفلاح ، مكان : الصلاة خير من النوم ».
فلو كانت هذه اللفظة مسنونة لما سوّغ له تكرير بعض الألفاظ والعدول عنها ، على أنّ تكرار اللفظ أيضا إنّما يجوز إذا أراد به تنبيه غيره على الصلاة أو انتظار آخر ، وما أشبه ذلك ، يبيّن (١) ما ذكرناه :
ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ( عن عليّ بن أحمد ) (٢) عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ٧ قال : « لو أنّ مؤذّنا أعاد في الشهادتين وفي حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح المرّتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إنّما يريد (٣) جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس ».
السند
في الأوّل : فيه أحمد بن الحسن ، وفيه اشتراك (٤) ، والظهور غير واضح من الرجال ؛ والحسين هو ابن سعيد على الظاهر ؛ وفيه : أبو بصير.
__________________
(١) في النسخ زيادة : ذلك ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٠٩.
(٢) ما بين القوسين ليس في الاستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٤٩.
(٣) في الاستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٤٩ زيادة : به.
(٤) انظر هداية المحدثين : ١٧٠.