فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام قلت له : إني أخرج في هذا الوجه وربّما لم يكن موضع أصلّي فيه من الثلج فكيف أصنع؟ فقال : « إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وإن لم يمكنك فسوّه واسجد عليه ».
فالوجه في هذا الخبر حال الضرورة حسب ما قدمناه في الخبر الأوّل ، وبيّنه أيضا (١) خبر منصور بن حازم ، وقد قدمناه فيما مضى.
السند
في الأوّل : فيه معمّر بن خلاّد ، وهو ثقة. والثاني : فيه داود الصرمي ، وقد مضى عن قريب أنّه مهمل (٢).
المتن :
في الأوّل : قد يدل بمعونة ذكر السبخة على الكراهة في الثلج ؛ إذ المشهور بين الأصحاب المتأخرين الكراهة في السبخة (٣) ، وإن كان يظهر من الصدوق في الفقيه المنع من السبخة (٤).
والخبر الدال على الجواز موثق سماعة فيما نقل (٥). وفي خبر أبي بصير حين سأل عن كراهة الصلاة في السبخة جاء الجواب : « إنّ الجبهة
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٣٦ زيادة : في.
(٢) راجع ص ٢٥٨.
(٣) كما في المنتهى ١ : ٢٥٣.
(٤) الفقيه ١ : ١٥٦.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٢١ / ٨٧٢ ، الوسائل ٥ : ١٥٢ أبواب مكان المصلي ب ٢٠ ح ٨.