لا تقع مستوية » ونفى البأس إذا كانت مستوية (١). ولا يخفى أنّ الأصل لا يخرج عنه بما ذكر.
أمّا الخبر المبحوث عنه فالنهي فيه يقتضي التحريم ، وحينئذ يتّجه قول الصدوق إن لم يعمل بالموثق ، والعجب من عدم تعرض بعض محقّقي المعاصرين للخبر المذكور (٢).
ولو حمل النهي على الكراهة بعد التحريم في الثلج لكن يقربه كونه مأكولا.
وما ذكره الشيخ من الضرورة له وجه على ( اعتقاده ، والخبر السابق عن منصور دل على ) (٣) وضع القطن أو الكتان عليه ، وهو يقتضي أنّ الضرورة لو اندفعت بما ذكر فعل مقدما على الثلج ، والشيخ هنا أطلق الحكم ، والأمر كما ترى.
اللغة :
قال في القاموس السبخة ـ محركة ومسكّنة ـ أرض ذات نزّ وملح (٤).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٢١ / ٨٧٣ ، الوسائل ٥ : ١٥١ أبواب مكان المصلي ب ٢٠ ح ٧.
(٢) البهائي في الحبل المتين : ١٦٧ ـ ١٦٨.
(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٤) القاموس المحيط ١ : ٢٧٠. والبحث اللغوي ساقط عن نسخة « م ».