كما يعرف بأدنى تأمّل ، والخبر الأخير ظاهر في أنّ التكرار من المؤذّن لاجتماع القوم فهو خاص في خاص ، فليتأمّل.
قوله :
باب القعود بين الأذان والإقامة في المغرب
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن عليّ بن يوسف ، عن سيف بن عميرة ، عن بعض أصحابنا ( عن ابن فرقد ) (١) قال : « بين كلّ أذانين قعدة إلاّ المغرب فإنّ بينهما نفسا ».
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن سعدان بن مسلم ، عن إسحاق الجريري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال : « من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل الله ».
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أنّه إذا كان أوّل الوقت جاز له أن يفصل بينهما بجلسة ، وإذا تضيّق الوقت يكتفي في ذلك بنَفَس.
السند
في الأوّل : فيه الحسن بن عليّ بن يوسف ، وهو ابن بقاح الثقة ، وفيه الإرسال ، وابن فرقد داود وقد مضى فيه القول غير بعيد مفصّلا (٢).
والثاني : فيه سعدان بن مسلم ، وهو لا يزيد على الإهمال في كتب
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٥٠ بدل ما بين القوسين : عن أبي عبد الله.
(٢) راجع ج ٢ : ٣٣٠.