فإن قلت : إذا ثبت الصحّة بالدخول في النافلة يتوقف البطلان على الدليل.
قلت : مجرد الدخول لا يقتضي الصحة ما لم يثبت موافقة أمر الشارع ، فليتأمّل.
وأمّا الثاني : فالظاهر منه حصر المفروض في الركوع والسجود وأنّ القراءة ليست بمفروضة ، وسيجيء في بحث القنوت نقل حديث دال على أنّ القراءة سنّة (١) ، والعجب من عدم تفطّن جماعة من المتأخّرين لردّ الاستدلال بآية ( فَاقْرَؤُا ) بالحديث الذي أشرنا إليه.
واحتمال أن يقال : إنّ ثبوت الركوع بالنصوصيّة وكذلك السجود بخلاف القراءة ، واضح الدفع.
أمّا ما تضمّنه من قوله : « ألا ترى » إلى آخره. فلا يخلو من إجمال ، وقد ذكر بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ أنّ الخبر يدل على أنّ العاجز عن القراءة يتعوّض بالتكبير والتسبيح ، وإطلاقه يقتضي عدم وجوب مساواة ذلك لمقدار القراءة ، وعدم وجوب ما زاد على قوله : الله أكبر وسبحان الله ، بل لو قيل بالاكتفاء بالتسبيح وحده لم يكن بذلك البعيد ، بأن يحمل التكبير في قوله عليهالسلام : « أجزأه أن يكبّر ويسبّح » على تكبيرة الإحرام (٢). انتهى.
ولقائل أن يقول : إنّ أوّل الكلام المستدل فيه بالإطلاق يقتضي أن يكون التكبير المذكور غير تكبيرة الإحرام ، والثاني يفيد احتمال كونه تكبيرة الإحرام ، ومع الاحتمالين كيف يصلح الاستدلال به إطلاقا وغيره.
__________________
(١) انظر ص ٢٩٩.
(٢) حبل المتين : ٢٢٩.