ويخطر في البال الآن إمكان الاحتجاج على حجّيّة مفهوم الوصف بما اشتهر من أنّ تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعليّة ، ولا ريب أنّ انتفاء العلّة يقتضي انتفاء المعلول.
ويمكن الجواب : بأنّ الإشعار بالعليّة ليس بالصريح ، وبتقدير العلّة ليست تامّة ، وفيه ما فيه.
إذا عرفت هذا فالخبر السادس يدل مفهوم الشرط فيه على أنّ مقتضي سقوط السورة العجلة أو تخوّف (١) شيء ، لكن العجلة والتخوّف لا يخلوان من إطلاق ، وأظنّ القائل بالضرورة لا يطلق كما مضى القول فيه ، والشيخ في الظاهر أنّه قائل بذلك لو كان في الاستبصار قوله يصلح للاعتماد ، ولا يبعد أن يكون قوله : « أو تخوّف » ترديدا من الراوي على سبيل الشكّ فيما قاله الإمام عليهالسلام ، ولا أقلّ من الاحتمال.
أمّا الاستدلال على وجوب السورة بآية ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ ) ففيه : ما هو أظهر من أن يبيّن بعد ما سبق منّا ، والحاصل أنّ ما في الآية كما يحتمل الموصولة يحتمل النكرة الموصوفة ، فالعموم في الموصولة إنّما يصلح للاستدلال لو تعيّن ، وعلى ما قدّمناه من أنّ ظاهر بعض الأخبار ثبوت القراءة من السنّة ينفي دلالة الآية.
ومن عجيب ما وقع للعلاّمة في المختلف أنّه استدل بالآية ووجّه الاستدلال بها :
أوّلا : بأنّ الأمر للوجوب.
وثانيا : بأنّ لفظة « ما » للعموم ، لحسن الاستثناء الذي هو إخراج
__________________
(١) راجع ص ١٣٣.