ما يتناوله اللفظ كما في العدد.
وثالثا : بأنّ القراءة لا تجب في غير الصلاة (١).
ولا يخفى أنّه يتوجّه على الثاني أنّ انحصار « ما » في العموم بالنسبة إلى الآية غير ظاهر ، بعد احتمال النكرة الموصوفة ، وصحة الاستثناء إن كان المراد به في الآية فهو فرع إرادة العموم والحال أنّه أصل المدّعى ، وعلى تقدير وقوع الاستثناء يكون قرينة إرادة العموم ، لا أنّ كلّ ما وجد لفظ « ما » كان عامّا.
أمّا ما قد يقال عليه : من أنّ ظاهر الآية وجوب قراءة كل ما تيسّر ، فينبغي أن يقول : خرج ما فوق السورة بالإجماع ، ولا يكتفي بقوله : ولا تجب في غير الصلاة ؛ فيمكن الجواب عنه : بأنّ مراده لا يجب قراءة الحمد والسورة في غير الصلاة.
أمّا استدلاله في المختلف على وجوب السورة بأنّ وجوب التسمية بعد الحمد قبل السورة يستلزم وجوب السورة ، إشارة إلى ما مضى من رواية يحيى بن عمران الهمداني ؛ ففيه ما مضى مفصّلا.
واعتراضه في المختلف على الاستدلال بجواز اختصاص وجوب البسملة بمن قرأها لا مطلقا ، ثمّ جوابه بأنّ السورة إذا لم تكن واجبة لم تكن أبعاضها واجبة ؛ لأنّ علماءنا بين قائلين : أحدهما أوجب السورة ، والآخر لم يوجبها فلم يوجب أبعاضها ، فالفرق ثالث (٢).
فيه : أنّ الجواب لا يطابق السؤال ؛ لأنّ حاصله أنّ البسملة تجب على من قرأ السورة ، وهذا يحتمل أن يراد بالوجوب الحقيقة ويجوز أن يراد به
__________________
(١) المختلف ٢ : ١٦١.
(٢) المختلف ٢ : ١٦٢.