والكتان ، ويحتمل أن يقيد بوضع الكمّ على ظهر الكف وعدمه.
[ والحادي عشر كالعاشر ، والثاني عشر مثلهما ] (١).
[ وأمّا الثالث عشر ] (٢) فهو صريح في الجواز مع عدم التقية والضرورة ، وحمل الشيخ (٣) في أعلى مراتب التكلف ، ولو حمل ما تضمن النهي على الكراهة إن لم يثبت الإجماع على المنع أمكن ، والمحقق في المعتبر استحسن حمل السيّد المرتضى على الكراهة (٤) ، كما ذكرناه ، وظاهره عدم الاعتداد بخيال الإجماع ، والحال غير خفية ، لكن الاحتياط مطلوب.
اللغة :
قيل : والمسح ـ بكسر الميم وإسكان السين المهملة وآخره حاء ـ بساط لا خمل له ، ويقال له البلاس بفتح الباء وكسرها (٥). والرياش ـ بالياء المثناة من تحت والشين المعجمة ـ جمع ريش ، كشعب وشعاب ، وهو لباس الزينة ، أستعير من ريش الطائر لأنّه لباسه ، ولعل المراد هنا مطلق اللباس (٦).
__________________
(١) ما بين المعقوفين في النسخ هكذا : والعاشر كالتاسع والحادي عشر مثلهما ، والصواب ما أثبتناه.
(٢) في النسخ : وأمّا الثاني عشر ، والصواب ما أثبتناه.
(٣) راجع ص ٢٥٦.
(٤) المعتبر ٢ : ١١٩.
(٥) كما في الحبل المتين : ١٦٨ ، القاموس المحيط ١ : ٢٥٨ ، الصحاح ١ : ٤٠٥.
(٦) انظر الحبل المتين : ١٦٨ ، القاموس المحيط ٢ : ٢٨٦ ، الصحاح ٣ : ١٠٠٨.