والسادس : لا ارتياب فيه.
المتن :
لا بدّ قبل الكلام فيه من بيان مقدمة ، وهي : أنّ العلاّمة في المنتهى قال : لا خلاف بين أهل العلم في جواز الاقتصار على الحمد في النافلة ، وكذا في جوازه مع ضيق الوقت في الفريضة. وفي موضع آخر قال : لو لم يحسن إلاّ الحمد وأمكنه التعلّم وكان الوقت واسعا وجب عليه التعلّم ؛ لأنّها كالحمد في الوجوب ، أمّا لو لم يمكنه التعلّم أو ضاق الوقت صلّى بالحمد وحدها للضرورة ، ولا خلاف في جواز الاقتصار على الحمد في هذه المواضع وفي النافلة للعارف والمختار (١).
وفي المختلف قال : المشهور أنّه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد ـ إلى أن قال ـ : وهو اختيار الشيخ في الجمل والخلاف والاستبصار ، واختاره المرتضى وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن إدريس ، وللشيخ رحمهالله قول آخر : إنّ الواجب الحمد ، والسورة مستحبة وهو اختيار ابن الجنيد وسلاّر. انتهى (٢).
ولا يخفى دلالة كلام المنتهى على ما ينافي ما ذكره بعض المتأخّرين من وجوب التعويض إذا لم يحسن السورة ، بل صرّح المحقّق الشيخ علي بعد ذكر التعويض بادعاء عدم التصريح لأحد بالسقوط ، على ما نقل عنه.
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢٧٢.
(٢) المختلف ٢ : ١٦١ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨٠ ، الخلاف ١ : ٣٥٣ ، الاستبصار ١ : ٣١٤ ، الانتصار : ٤٤ ، الكافي في الفقه : ١١٧ ، السرائر ١ : ٢٢١ ، ٢٢٢ ، النهاية : ٧٥ ، المراسم ، ٦٩.