وفي حواشيه على المختصر قال : يفهم من التقييد بسعة الوقت أنّه مع الضيق لا يجب ، وليس كذلك ؛ إذ لا دليل على السقوط ، إذ لا يسقط شيءٌ من الأُمور المعتبرة في الصلاة لضيق الوقت ، ولا أعلم لأحد التصريح بسقوط السورة للضيق ، بل التصريح بخلافه موجود في التذكرة (١). انتهى.
وهذا لا يخلو من غرابة وستسمع الأخبار في المقام.
لكن على تقدير سقوط السورة مع ضيق الوقت فالمراد بالضيق إن كان عدم اتساع الوقت لقراءتها ، أمكن ، وإن كان المراد ضيقه عن واجب الصلاة أشكل بلزوم الدور ، كما يعرف بالتأمّل.
وقد ذكر العلاّمة في الإرشاد أنّ من لم يحسن القراءة وجب عليه التعلّم ، فإن ضاق الوقت قرأ ما يحسن ، ولو لم يحسن شيئا سبّح الله وهلّله وكبّره بقدر القراءة (٢).
وفي فوائد جدّي قدسسره على الكتاب : وليكن ما يجزئ في الأخيرتين مكرّرا بقدر الفاتحة. والظاهر من كلامه التكرار في الأوّلتين بقدر الفاتحة والسورة ، وكلام العلاّمة كالصريح في ذلك ، لأنّه ذكر وجوب الفاتحة والسورة (٣).
وقول العلاّمة : فإن ضاق الوقت ، إلى آخره. يدل على وجوب السورة ؛ للدلالة على قراءة ما يحسن ، وفيه منافاة لما في المنتهى (٤).
وقد يمكن أن يقال : إنّ الأخبار الدالة على التبعيض تحمل على من
__________________
(١) حكاه عنه في مجمع الفائدة ٢ : ٢١٤ ، التذكرة ٣ : ١٣١ و ١٣٦.
(٢) الإرشاد ١ : ٢٥٣.
(٣) الإرشاد ١ : ٢٥٣.
(٤) راجع ص ١٣٦.