الأربع على تقدير التكليف بالقبلة لتكون مقدمة إلى تحصيل القبلة ، والحال قد سمعته. هذا.
وينقل عن السيد رضي الدين بن طاوس القول بالقرعة في المتحير (١). وأظنّ أنّ في إطلاق أخبار القرعة ما يتناوله كما في بعض أخبار الخنثى في الميراث (٢) ، غير أنّ السند فيه جهالة ، وعلى تقدير السلامة فالتخصيص في الأخبار المعتبرة موجود.
وما يقتضيه ظاهر عبارة شيخنا الشهيد رحمهالله في قواعده : من نفي القرعة في العبادات إجماعا (٣). لا يخلو من إجمال كما يفهم من مراجعتها ، فليتأمّل.
قوله :
باب من صلّى إلى غير القبلة ثم تبيّن
بعد ذلك قبل انقضاء الوقت وبعده.
علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا صليت وأنت على غير قبلة واستبان لك أنّك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد ».
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٤) ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن
__________________
(١) الأمان : ٩٤ ، ٩٥ ، حكاه عنه في الروضة ١ : ٢٠١.
(٢) الوسائل ٢٦ : ٢٩١ أبواب ميراث الخنثى.
(٣) القواعد والفوائد ٢ : ٢٢ و ٢٣.
(٤) في الاستبصار ١ : ٢٩٦ / ١٠٩١ زيادة : بن يحيى.