المختلف قد سمعته من حكاية قول ابن أبي عقيل واستدلاله.
ثم إنّ العلاّمة احتج على ما اختاره من قول الشيخين والجماعة المذكورين معهما : بأنّه متمكن من الاستقبال فيكون واجبا عليه ، أمّا المقدمة الأولى : فلأنّه بفعل الأربع يحصل الاستقبال ، وأمّا الثانية فإجماعية ، وبما رواه خراش ، وذكر الرواية الأولى :
وأجاب عن حجة ابن أبي عقيل بمنع الملازمة ، إذ مع الإتيان بالصلاة أربع مرّات يخرج عن العهدة ، وهو ممّا يطاق ، وعن الخبر الأوّل ـ يعني صحيح زرارة ـ بالحمل على ضيق الوقت أو على التحرّي مع غلبة الظن ، إذ مع عدم العلم يجزئ الظن.
ثم قال : وهو الجواب عن الثاني مع ضعف سنده وكونه (١) مرسلا. ثم قال : ومع ذلك فقول ابن أبي عقيل ليس بذلك المستبعد (٢). انتهى.
ولا يخفى عليك أنّه يتوجه عليه أنّ الجواب بمنع الملازمة إنّما يتم على تقدير تحقق التكليف بالاستقبال المعلوم حال عدم العلم ليكون فعل الأربع وسيلة إلى ( الامتثال ) (٣) والحال أنّ ما دل على الاكتفاء بأيّ جهة شاء صحيح ، فالتكليف بالأربع لا وجه له. نعم لو اقتصر المستدل على الأوّل من أدلته أمكن توجيه الجواب ، وحمل الخبر على ضيق الوقت فرع صلاحية المعارض للمعارضة ، والحمل على غلبة الظن كذلك ، مضافا إلى أنّ الرواية كما سمعته من نقل الصدوق لا يوافق الحمل.
ثم إنّ ما ذكر من الصلاة إلى الأربع جهات إنما يتحقق الوجوب في
__________________
(١) في النسخ : أو كونه ، وما أثبتناه من المصدر.
(٢) المختلف ٢ : ٨٥.
(٣) في « رض » : أن يتناول.