مضى القول فيه (١). وغيرهما معلوم الحال ممّا مضى (٢) أيضا.
والثاني : كذلك ، ومحمّد فيه هو ابن مسلم.
والثالث : موثق كما لا يخفى.
المتن :
في الأوّل : كما ترى بصورة النفي لثبوت الياء ـ المثناة تحت ـ في « تصلّي » على ما وجدت من النسخ ، لكن الظاهر أنّه في معنى النهي ، لما تقدم في أمثاله مع نوع كلام ، وعلى تقدير إرادة النهي قد يخطر في البال أنّ الحديث ربّما كان فيه دلالة على وجوب التأسّي ، فإنّ ذكر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حيث لم يصلّ فيها المكتوبة يدل على أنّ عدم فعله عليهالسلام يقتضي عدم فعلنا ، أو أنّه لو فعل لجاز لنا.
فإن قلت : ما وجه التأسّي على التفصيل؟.
قلت : لا يخفى أنّ ( ظاهر الحكاية عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يفيد التعليل ، واحتمال غيره في غاية البُعد عن المساق و) (٣) ظاهر التعليل يقتضي أنّ عدم فعل المكتوبة لعدم فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو معنى التأسّي ، إلاّ أنّ المذكور كثيرا في مباحث الأصول التأسّي بالفعل فلنا أن نوجّه الرواية بما يرجع إلى الفعل فيقال : إنّ النهي عن الصلاة لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله لو فعلها لفعلنا.
فإن قلت : وجوب التأسّي هنا لا وجه له ؛ إذ لا يجب الصلاة في الكعبة ، والكلام في الجواز.
__________________
(١) في ح ١ : ٤١.
(٢) في ج ١ : ٣٩ و ٧٠ و ٣٩٨ و ٣٤٦.
(٣) ما بين القوسين ساقط من « فض ».