الخطب ، والإجماع حكاه بعض المتأخرين (١).
ويؤيّده ما يظهر من أنّ الخلاف إنّما هو في الوجوب والاستحباب والأوّل منقول عن السيد المرتضى رضياللهعنه وأنّه ادّعى عليه الإجماع (٢) ، ولا يخلو من غرابة ، ولا يبعد أن يريد بالوجوب ( تأكّد ) (٣) الاستحباب كما يستعمل في كلام المتقدمين ، مثل الصدوق والمفيد ، بل في الأخبار وجوده بكثرة.
وأمّا ما ذكره الشيخ في تأويل الثالث فلا بأس به ، ولولاه لانتفى استحباب التأسّي عند من يعمل بالخبر.
وأمّا الرابع : فالاستدلال به على الاستحباب لا يخلو من إشكال ؛ لأنّ ترك المستحب وإن ذكر بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ جوازه لبيان الجواز (٤) ، إلاّ أنّ في البال بعد ذلك ، لأنّ بيان الجواز فيما لم يظن وجوبه غير ظاهر ، إلاّ أن يقال : إنّ احتمال وجوب التأسي لمّا كان ممكنا احتيج إلى دفعه بالترك ، فليتأمّل.
قوله :
باب وضع الإبهام في حال السجود
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن
__________________
(١) كالعلاّمة في المنتهى ١ : ٢٩١ ، وانظر مجمع الفائدة ٢ : ٢٦٩ و ٢٧٠.
(٢) الانتصار : ٤٦ ، وحكاه عنه في المدارك ٣ : ٤١٣.
(٣) ليس في « م » وفي « فض » : ذلك.
(٤) البهائي في الحبل المتين : ٢٤٤.