ظاهرة لو لا ما قلناه من الاحتمال ، كدلالته على عدم وجوب التسليم.
وما تضمنه من ذكر التحيات على تقدير حمله على الثنائية يدل على جواز التلفظ بها في الأخير ، وقد نقل إجماع (١) الأصحاب على أنّه لا تحيات في التشهد الأوّل (٢) ، ولو حمل الخبر على الانصراف من التشهد أمكن عود السؤال عن التحيات في التشهد الأوّل.
قيل : التحيات يراد بها العظمة والملك (٣) ، وقيل : التحية ما يحيى به من سلام وثناء ونحوهما (٤).
( وقال بعض محقّقي العامة في شرح الحديث : إنّ التحيات جمع تحية وهو الملك ، وقيل : السلام ، وقيل : العظمة ، وقيل : البقاء (٥). فإذا حمل على السلام فيكون التقدير التحيات التي يعظمها الملوك مستحقة لله. وإذا حمل على البقاء فلا شك في اختصاصه به. وكذلك العظمة يراد بها الكاملة. وأمّا الصلوات فيحتمل أن يراد بها الصلاة المعهودة ، والتقدير أنّها واجبة لله ، ويحتمل أن يراد بها الرحمة ، ويكون معنى كونها لله أنّه المعطي لها.
وأمّا الطيبات فالمراد بها الخالصات عن صفات النقص ) (٦).
بقي في الحديث شيء وهو أنّ قوله : « فإذا استويت جالسا » إلى آخره. قد يستفاد منه وجوب الطمأنينة في التشهد كما ذكره الأصحاب (٧) ،
__________________
(١) في « م » : الإجماع.
(٢) كما في الذكرى : ٢٠٤.
(٣) انظر مغني المحتاج ١ : ١٧٥.
(٤) كما في الحبل المتين : ٢٥٠.
(٥) انظر إرشاد الساري للقسطلاني ٢ : ١٢٩ ، فتح الباري لابن حجر ٢ : ٢٤٩.
(٦) ما بين القوسين ليس في « م ».
(٧) منهم المحقق في المختصر النافع : ٣٢ ، العلاّمة في القواعد ١ : ٣٥ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٧٨.