واحتمال أن يقال : إنّ الطمأنينة أمر زائد على الجلوس يمكن أن يدفع بقوله : « استويت » فليتأمّل.
قوله :
فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين (١) ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجدة الأخيرة ، قال : « تمّت صلاته ، وإنّما التشهد سنّة في الصلاة ، فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد ».
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على من أحدث بعد الشهادتين وإن لم يستوف باقي التشهد (٢) فإنّه يتمّ صلاته ، ولو كان الحدث قبل ذلك لكان يجب عليه الإعادة من أولها على ما بيّنّاه. وأمّا قوله : « وإنّما التشهد سنّة » (٣) معناه ما زاد على الشهادتين على ما بيّنّاه ، ويكون ما أمره به من إعادته بعد الوضوء محمولا على الاستحباب.
فأمّا ما رواه سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه و (٤) محمّد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد ، قال : « ينصرف فيتوضّأ فإن شاء
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٤٢ / ١٢٩٠ : الحسن ، والصحيح ما في النسخ ـ راجع معجم رجال الحديث ١٥ : ٢٧٦.
(٢) في الاستبصار ١ : ٣٤٢ : الشهادة.
(٣) في الاستبصار ١ : ٣٤٣ زيادة : في الصلاة.
(٤) في الاستبصار ١ : ٣٤٣ / ١٢٩١ : عن.