وقول بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ : إنّ الظاهر كون مراده عليهالسلام مساواة موضع الجبهة ، على معنى أن يكون خاليا من الارتفاع والانخفاض (١). فيه : أنّه خلاف الظاهر كما ذكرناه في حواشي التهذيب ، غير أنّ التأويل بما ذكر ممكن ، ولو حمل على الاستحباب أمكن على تقدير ثبوت الحكم الأوّل.
إذا عرفت هذا فالأوّل من الأخبار يدل على أنّ من تقع جبهته على الموضع المرتفع يرفع رأسه ثم يضعه ، وهذا كما ترى يتناول ( المرتفع قدر اللبنة وما زاد ، وعلى تقدير قدر اللبنة ) (٢) قد يشكل الرفع باستلزامه زيادة السجود ، فلا بدّ من حمله على الزائد عنها.
كما أنّ الثاني المتضمن لأنّ من وضع جبهته على النبكة لا يرفع جبهته بل يجرّها لا بدّ من حمله على ما يتحقق به السجود أوّلا.
والثالث : كذلك ، والرابع نحوه ، غير أنّ الظاهر من الأخبار لا يعطي هذا إلاّ بتكلف ، ولو لا ظن عدم القائل بخلاف ما نقلناه لأمكن حمل ما دل على جرّ الجبهة على الاستحباب ، وما دل على النهي على الكراهة.
أمّا حمل الشيخ فالذي يظهر عدم تماميته بناء على ما ادعاه بعض المتأخرين من الشهرة ، بل عدم الخلاف (٣) ، لأنّ التمكن وعدمه إن كان مع تحقق السجود فالعبارة لا تدل عليه ، وإن كان مطلقا فكذلك. والتعليل من الشيخ بزيادة السجود يقتضي عدم اعتبار ما قاله ( المتأخرون.
__________________
(١) البهائي في الحبل المتين : ٢٤٣.
(٢) في « رض » بدل ما بين القوسين : المرتفع ظ قدر اللبنة.
(٣) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ١٣١ ـ ١٣٢.