ثم إنّ الثالث كما ترى لا يوافق ما قدمناه من الحمل (١) ، لأنّ الطبري على ما قيل هو الثوب القطن ، وحَمل الشيخ له وجه في الجملة.
أمّا الاستدلال عليه بالرابع والخامس ففيه تأمّل ؛ لما يأتي من تفسير المسح والبساط (٢).
وأمّا السادس : فصريح في جواز السجود على القطن والكتان من غير تقية ، والحمل على ما قدّمناه (٣) من كون المذكورين غير منسوجين ممكن.
ويدل عليه ما قدّمناه أيضا من خبر حمّاد بن عثمان (٤) حيث قال : « أو لبس » فإنّ الظاهر منه ما لبس بالفعل ، لكن لما انتفت الحقيقة بما سبق يراد أقرب المجازات ، ولا ريب أنّ المنسوج أقرب وإن كان ما خيط منه أقرب من غيره ، هذا بتقدير العمل بالخبر المبحوث عنه ، أمّا حمل الشيخ (٥) فبعده ظاهر ، لكنه وجه للجمع.
والاستدلال بالسابع لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ مفاد جمع الشيخ حصول الضرورة من البرد ، ومقتضى الرواية تعذّر ما يسجد عليه من الأرض.
والثامن : قد يظن أنّه لا يدل على ما قاله رَحمَه الله لاحتماله كراهة الصلاة على الحصى من جهة عدم تمكن الجبهة ، وذكر اليوم الشديد الحرّ لا يدل على أنّ الكراهة لأجل الحرارة ، وفيه : أنّ الظاهر كون العلّة هي الحرارة ، غاية الأمر أنّ الضرورة في مثل هذا غير منضبطة ، ثم إنّ الثوب لا يبعد أن
__________________
(١) راجع ص ٢٦٢.
(٢) انظر ص ٢٦٧.
(٣) راجع ص : ٢٦٢.
(٤) راجع ص : ٢٦٣.
(٥) راجع ص : ٢٥٥.