وقوله عليهالسلام : « لا صلاة إلاّ بأذان وإقامة » وإن أفاد بظاهره التعيّن إلاّ أنّ ما سبق من الأخبار يقتضي عدم التعيّن في الجملة.
وذكر بعض محقّقي الأصحاب رحمهالله بعد ما نقل الأخبار الدالة على عدم وجوب الأذان ولو في الجماعة : أنّ انضمام عدم القول بوجوب الإقامة فقط يفيد استحبابها أيضا (١). وربما يقال : إنّ في الأقوال السابقة ما يقتضي القول بالفصل في الجملة.
واحتمل بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ حمل الخبر المبحوث عنه على المنفرد (٢) ، وهو بعيد ، وذكر أيضا دلالة بعض الأخبار على قول الشيخ بوجوبهما في صلاة الجماعة ، وهو خبر عبد الله بن سنان الدال على أنّه إذا خلا في بيته تجزؤه الإقامة (٣) ، قال : والمراد بالخلوة الصلاة منفردا ، ولا يخفى عليك الحال.
والخبر الآخر رواه عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام وفيه : سئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده فيجيء رجل آخر فيقول : نصلّي جماعة هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة؟ قال : « لا ، ولكن يؤذّن ويقيم » (٤) وأنت خبير بما في الرواية.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ استحباب الأذان للنساء يدلّ عليه معتبر بعض الأخبار ، حيث قال فيه عليهالسلام بعد السؤال عن المرأة تؤذّن قال : « نعم حسن إن فَعَلَت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر وأن تشهد أن لا إله إلاّ الله
__________________
(١) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ١٦١.
(٢) البهائي في الحبل المتين : ٢٠٧.
(٣) التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٦ ، الوسائل ٥ : ٣٨٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٥ ح ٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٧٧ / ١١٠١ ، الوسائل ٥ : ٤٣٢ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٧ ح ١.