وأمّا الثاني : ففيه دلالة على ما قاله السيد المرتضى رحمهالله من جواز السجود على المنسوج من القطن والكتان (١) ، كما ذكره بعض الأصحاب (٢) وإن كان فيه نوع تأمّل ، لاحتمال أن يراد بالنبات من نحو القنّب (٣) الغير المعتاد لبسه ، وعلى تقدير العموم فالتخصيص ممكن لو تم الدليل على المنع.
وأمّا الثالث : فالتقية فيه غير خفية.
اللغة :
الخمرة ـ بضم الخاء المعجمة وإسكان الميم ـ سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط ، قاله في الصحاح (٤).
قوله :
باب السجود على الثلج
أحمد بن محمّد ، عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن السجود على الثلج فقال : « لا تسجد في (٥) السبخة ولا على الثلج ».
__________________
(١) رسائل الشريف المرتضى ١ : ١٧٤.
(٢) منهم العلاّمة في المنتهى ١ : ٢٥١ ، الكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٦١ ، البهائي في الحبل المتين : ١٦٩.
(٣) نبات يؤخذ لحاؤه ثم يفتّل حبالا ، وله حبّ يسمى الشهدانج. المصباح المنير : ٥١٧.
(٤) الصحاح ٢ : ٦٤٩.
(٥) في الاستبصار ١ : ٣٣٦ : على.