تقصير » (١) فإنّه يدل على الاختصاص بالمقصورات.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّه لو لا المشهور بين الأصحاب من تربيع التكبير في الأذان ، كما أنّ المشهور في الإقامة أنّها مثنى مثنى إلاّ التهليل في آخرها فإنّه مرّة (٢) ، لأمكن العمل بظاهر معتبر الأخبار في التخيير ، والاحتياط مطلوب.
قوله :
فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن الحسين ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « النداء والتثويب في الإقامة (٣) من السنّة ».
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ، ولو ردّدت ذلك لم يكن به بأس ».
وما أشبه هذين الخبرين ممّا تضمّن ذكر هذه الألفاظ فإنّها محمولة على التقية لإجماع الطائفة على ترك العمل بها.
ويدل على ذلك أيضاً :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وحمّاد بن عيسى (٤) ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة؟ فقال : « ما نعرفه ».
__________________
(١) راجع ص ٣٦.
(٢) كما في الشرائع ١ : ٧٥.
(٣) في الاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٥ : الأذان.
(٤) في الاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٧ : عن فضالة عن حماد بن عيسى.