أمّا ما دلّ على إعادة الإقامة لو تكلّم فيمكن حمله على غير ما استثني ، كما يمكن حمله على ما بعد « قد قامت الصلاة ».
ومن هنا يعلم أنّ ما فعله العلاّمة في المختلف من عدم ذكر ما تضمن تحريم الكلام ، بل حمل الأخبار الثلاثة الأول على المبالغة في ترك الكلام (١) كما قدّمنا نقل بعض كلامه (٢) ، فيه نظر واضح.
كما أنّ ما ذكره بعض محققي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ من دلالة الأخبار المقتضية للتحريم على مذهب الشيخين والمرتضى وابن الجنيد القائلين بتحريم الكلام بعد الإقامة إلاّ ما يتعلّق بالصلاة ، وباقي الأصحاب حملوا التحريم على شدّة الكراهة جمعا بينها وبين خبر حمّاد (٣). لا يخلو من تأمّل ، لأنّ السكوت عن إمكان الجمع لا وجه له.
مضافا إلى أنّ المنقول عن المفيد والمرتضى في المختلف عدم الجواز في الإقامة (٤) ، ورواية ابن أبي عمير دالة على الجواز في الإقامة وعدمه بعدها ، واحتمال إرادة الدلالة في الجملة محلّ كلام.
وقد نقل في بعض الأخبار الدالة على مذهب المذكورين ما تضمن إعادة الإقامة ، ودلالته على التحريم غير ظاهرة ، والاكتفاء بما ذكره من دلالة خبر عمرو بن أبي نصر على قول المفيد والمرتضى من المنع في الأثناء (٥) لا يصلح عذرا كما لا يخفى ، وبالجملة فالاقتصار على الإجمال غير لائق.
__________________
(١) المختلف ٢ : ١٤١.
(٢) في ص ٤٧.
(٣) البهائي في الحبل المتين : ٢٠٩.
(٤) المختلف ٢ : ١٤٠ ، وهو في المقنعة : ٩٨ ، وفي المعتبر ٢ : ١٤٣ حكاه عنه في المصباح.
(٥) المختلف ٢ : ١٤٠.