أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ، فقال : « لا ، لكل سورة ركعة » (١).
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : « إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة ».
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة دون حال الاختيار.
يدل على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن حسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيجزئ عنّي أن أقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شيء؟ فقال : « لا بأس ».
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار ».
سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الله الحلبي (٢) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣١٤ / ١١٦٨ : فقال له لكل ركعة سورة.
(٢) في الاستبصار ١ : ٣١٥ / ١١٧٢ : عن عبيد الله بن علي الحلبي ، وكذا في التهذيب ٢ : ٧١ / ٢٦١.