كان معمولا به عنده ، وإن لم يكن معمولا به لزمه ردّه.
وقد ردّه في باب الحيض بعدم الصحة (١) ؛ مع أنّ أبان بن عثمان قد نقل الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنه (٢) ، والقدح فيه بالناووسيّة من ابن فضّال (٣) ، كما صرّح به في فوائد الخلاصة على ما حكي عن ولده أنّه سأله عن ذلك فأجابه بما ينافي الرد (٤) ، وحينئذ فعدم الالتفات في كتاب الصلاة إلى تأويله غريب.
وكونه مخالفا لقولي الشيخ لا يضرّ ؛ لاحتمال كون مذهبه في الاستبصار غير مذهبه في المبسوط والنهاية ، على تقدير الاعتماد على الاستبصار ، كما ينقل عنه العلاّمة بعض الأقوال من الاستبصار.
ومن العجيب في المقام أنّ الشيخ في أوّل التهذيب ادّعى الإجماع على اشتراط الطهارة في سجود التلاوة ، وهنا كما ترى ، وفي التهذيب في الزيادات من الصلاة حمل خبر أبي بصير على الاستحباب (٥) ، والعلاّمة في المختلف كما سمعته في كتاب الصلاة احتج بأصالة البراءة (٦) ـ يعني من التكليف بالطهارة ـ مع أنّ الشيخ ادّعى الإجماع على الطهارة.
وفي باب الحيض من المختلف استدل بأنّ الاستماع موجب للسجود إجماعا ، ثم ذكر أنّ الحيض لا يصلح للمانعيّة ، والأصل انتفاء غيره ،
__________________
(١) المختلف ١ : ١٨٥.
(٢) رجال الكشي ٢ : ٦٧٣.
(٣) رجال الكشي ٢ : ٦٤٠.
(٤) حكاه عنه في منهج المقال : ١٧.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٩٢.
(٦) المختلف ٢ : ١٨٥.