قوله :
فأمّا ما رواه الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن حمّاد ، عن معمر (١) بن يحيى قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلّى على غير القبلة ثم تبين (٢) له القبلة وقد دخل في وقت صلاة أخرى ، قال : « يعيدها قبل أن يصلي هذه التي (٣) قد دخل وقتها ».
عنه ، عن محمّد بن زياد (٤) ، عن معمّر بن يحيى قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلّى على غير القبلة ثم تبين (٥) له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى ، قال : « يصلّيها قبل أن يصلّي هذه التي دخل وقتها ، إلاّ أن يخاف فوت التي دخل وقتها ».
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنّه كان ( قد استدبر ) (٦) القبلة فإنّه يجب عليه إعادة الصلاة (٧) سواء كان الوقت باقيا أو منقضيا.
يدل على ذلك :
ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٩٧ / ١٠٩٨ ، والتهذيب ٢ : ٤٦ / ١٤٩ : عمرو.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٩٧ / ١٠٩٨ تبيّنت.
(٣) ساقطة من « د ».
(٤) في التهذيب ٢ : ٤٦ / ١٥٠ زيادة : عن حماد بن عثمان.
(٥) في الاستبصار ١ : ٢٩٧ / ١٠٩٩ : تبينت.
(٦) في الاستبصار ١ : ٢٩٧ / ١٠٩٩ : صلّى إلى استدبار.
(٧) في « د » و « فض » : إعادتهما ، وفي « رض » : إعادتها ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٢٩٨.