الاستعمال موجودا في الأخبار ، لكن لا يحضرني الآن خصوص محلّه ، وعلى كل حال فالإجماع على وجوب الفاتحة كما نقله في المنتهى (١) يسهّل الخطب.
وما عساه يقال : إنّ الإجماع المدّعى لا يخلو من إجمال ، ولا مانع من تخصيصه بتقدير العموم بغير المستعجل والخائف.
فيه : أنّ القائل بهذا غير معلوم ، بل الظاهر انتفاؤه ، والعبارة المنقولة عن المنتهى هذه : ويتعيّن الحمد في كلّ ثنائيّة وفي الأوليين من الثلاثيّة والرباعيّة ، ذهب إليه علمائنا أجمع (٢). وهذا غير خفي الظهور في التعميم.
وما قد يقال من أنّ الخبر المبحوث عنه كما يحتمل ما ذكر يحتمل أن يراد أنّه هل الأولى للخائف والمستعجل الفاتحة فقط ، أو هي مع السورة؟ وحينئذ يبقى دلالة الأحبّ على الأفضل ؛ إذ المراد أنّ الأفضل الاقتصار على الحمد ، لا أنّ الحمد مستحبة ، والفرق بين الأمرين أنّ المراد هنا بالأحبّ كون الحمد وحدها أفضل الفردين الواجبين على تقدير وجوب السورة ، وعلى تقدير استحبابها تكون الحمد أفضل وحدها ، بمعنى تحقّق الكمال بها على الأكمليّة على الحمد والسورة ، على أنّه يجوز أن يراد بالأحبّ مجرّد الكمال بوجه (٣) يساوي قراءة السورة.
فالجواب عنه : أمّا أولا : فلأنّ الظاهر خلاف ما ذكر.
وأمّا ثانيا : فلأنّ أفضليّة الحمد وحدها للمذكورين إن أريد به مع
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢٧٠.
(٢) المنتهى ١ : ٢٧٠.
(٣) في « رض » : على وجه.