أحد التشهدين فيكون متعلقا ب : تخل ، ) (١) لكن هذا يبعّده أنّ العبارة تفيد نوع قصور بل تهافت كما يعرف بالتأمّل الصادق فيها. ( وقد ذكرت في فوائد التهذيب احتمال أن يكون مراده أنّ خلوّ أخبار الصلاة من الصلاة يقتضي وجوب الصلاة في التشهدين ، فليتأمّل ) (٢).
وإذا عرفت هذا فالخبر لا يبقى دالاّ على مراد ابن الجنيد. والإجماع الذي أشرنا إليه لا يضره عدم ذكر الصلاة في رسالة علي ابن بابويه.
نعم في الرواية إشكال في الاستدلال بها على الوجوب ، من حيث إنّ الفطرة لا تؤثّر في صحة الصوم بل تؤثّر في كماله بنوع تقريب ، فينبغي أن يكون الحال مثلها في الصلاة ، إلاّ أن يقال : إنّ الظاهر من الخبر عدم صحة الأمرين فإذا خرج الصوم بالإجماع بقي الفرد الآخر. هذا والمتن كما ترى لا يخلو من إجمال.
وفي الفقيه « إنّ (٣) الله بدأ بها قبل الصوم » (٤) وعلى كل حال الإجمال باق ، ولعلّ المراد على ما هنا : إنّ الله بدأ بذكر الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قبل وجوب الصلاة ، لما رواه في الكافي في باب الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بطريق غير سليم في تفسير الآية أنّ المراد كلما ذكر اسم ربّه صلّى على محمّد وإله (٥). وعلى ما في الفقيه يحتمل ضمير بها العود إلى الفطرة ، بل وهنا
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « م ».
(٢) ما بين القوسين زيادة من « م ».
(٣) في « م » و « فض » : لأن.
(٤) الفقيه ٢ : ١١٩ / ٥١٥ ، إلاّ أن فيه : الصلاة بدل الصوم ، الوسائل ٩ : ٣١٨ أبواب زكاة الفطرة ب ١ ح ٥.
(٥) الكافي ٢ : ٤٩٤ / ١٨.