إلى إفتاء الشيخ بالعدالة.
إلاّ أن يقال : إنّ في الروايات يجوز أن يكون اعتماد الشيخ ليس على الراوي ، بل على كونها من الأُصول المعتمدة ، أو من رواة متعددين.
وفيه : أنّه راجع إلى الحكم بالصحة وهو كالتوثيق ، وفي البين كلام.
وقد وجدت بعض محقّقي المتأخرين رحمهالله اعتمد على رواية محمّد ابن عيسى عن يونس (١) ، لكن لم يذكر في توجيهه ما يدل على ما ذكرناه ، بل من حيث إنّ الاستثناء لا يقتضي الطعن ، وفيه نوع تأمّل.
والعجب من شيخنا قدسسره أنّه وصف بعض الأخبار التي فيها محمّد بن عيسى عن يونس بالصحة ، مع جزمه بالردّ (٢) ؛ لكن أظنّ أنّه نقل الرواية من كلام من أشرنا إليه اعتمادا على أنّ تصحيحه لا ارتياب فيه ، ولم يتفطّن لمذهبه في محمّد بن عيسى عن يونس.
وعلى كل حال فالرواية المبحوث عنها إذا لم تصلح للاستدلال بما قلناه ، يمكن أن يؤيّدها ما رواه الشيخ في زيادات الصلاة من التهذيب في باب صلاة المضطر عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن حمّاد بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٣) قال : « لا يصلّي على الدابّة الفريضة إلاّ مريض يستقبل به القبلة ويجزؤه فاتحة الكتاب » الحديث (٤). وقد تقدّم في هذا الكتاب في الجزء الثاني في باب الصلاة في المحمل (٥) ؛ وإنّما نقلناه من
__________________
(١) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٢٠٥.
(٢) مدارك الأحكام ١ : ١١١. ولم نعثر على الوصف بالصحة.
(٣) في التهذيب ٣ : ٣٠٨ / ٩٥٢ زيادة : عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٤) التهذيب ٣ : ٣٠٨ / ٩٥٢ ، الوسائل ٤ : ٣٢٥ أبواب القبلة ب ١٤ ح ١.
(٥) راجع ج ٤ : ١٧٣.