تأمّل ؛ لاحتمال أن يكون عليهالسلام أراد تعليمهم الجواز ، واحتمال الإعلام بحضور من يتّقى يشكل بأنّ الظاهر عدم حصول الفائدة ، إلاّ أن يقال : بأنّ عدم حصولها لا يضرّ بالحال.
وما ذكره الشيخ في توجيه خبر سعد بن سعد في غاية البعد ، والرواية المستدل بها على الحمل ظاهرة في الكراهة بالنسبة إلى الفريضة ، إلاّ أن تحمل الكراهة على التحريم ، وللشيخ في هذا اضطراب كما يعرفه من اطّلع على كتابيه.
وذكر العلاّمة في موضع من المختلف ـ لكن لم يحضرني الآن ـ : أنّ الكراهة قد يراد بها المعنى الأُصولي وقد يراد بها معنى يتناول التحريم (١). لكن الظاهر من الخبر الكراهة الأُصوليّة.
بقي في المقام شيء وهو أنّ الشيخ كما ترى جعل تكرار السورة الواحدة مكروها مع إحسان غيرها ، وخبر حمّاد المشهور اقتضى أنّه عليهالسلام قرأ ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ، في الركعتين (٢) ، والظاهر من الخبر أنّه عليهالسلام أراد بيان الصلاة الكاملة ، فلا بدّ أن يقال باستثناء سورة الإخلاص من التكرار المكروه ، فما ذكره العلاّمة : من أفضليّة إنّا أنزلناه في الاولى والإخلاص في الثانية (٣). محلّ تأمّل ، وإن كان في الأخبار ما يقتضيه ، إلاّ أنّ خبر حمّاد أسلم سندا فيما أظن ، وما قد يقال : إنّ ظاهر خبر حمّاد في النافلة فيختص بها ، فيه ما لا يخفى.
__________________
(١) المختلف ٢ : ٩٧.
(٢) التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١ ، الوسائل ٥ : ٤٥٩ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.
(٣) المختلف ٢ : ١٦٣.