أمّا إمكان أن يقال : إنّ الخبر الأوّل يتناول من صلّى لغير القبلة ظانّا ثم تغيّر ظنّه بظنّ آخر أو بعلم ، بخلاف الثاني لتضمنه العلم ، وإن كان فيه تأمّل ، لأنّه من كلام السائل ، فلا يفيد تقييدا بعد الملاحظة ، لأنّ السؤال عن بعض أفراد العام والمطلق لا يفيد تقييدا أو تخصيصا كما قدّمنا فيه القول.
وعلى تقدير تناول الخبر الأوّل قد تكثر (١) أفراد المسألة بسبب اختلاف الظنّ (٢) إلاّ أنّي لم أر الآن من صرح بذلك.
ولا يخفى أنّ ظاهر الخبرين الحكم بالإعادة بعد العلم أو الظنّ إذا فرغ من الصلاة ، أمّا لو كان في الأثناء ففيه تفصيل سنشير إليه في غيرهما من الأخبار.
وأمّا الرابع : فدلالته على الإعادة في الوقت فقط ظاهرة ، وقول السائل : وإن كان تحرّى. ربّما يفيد جواز الصلاة من دون تحرّ ، فالجواب حيث لم يتعرض لإنكار السؤال قد يدل على الجواز أيضا ، إلاّ أنّ الظاهر من السؤال الاستفهام عن فعل الصلاة مع المبالغة في الاجتهاد ، فيكون قوله : وإن ، إلى آخره. لبيان الفرد الأكمل ، لا لبيان صورة الاجتهاد في الجملة ، على أنّ احتمال غير الاجتهاد لا يأبى نفيه السؤال.
ثمّ إنّ الأخبار الثلاثة دالّة بإطلاقها على ما يشمل الاستدبار واليمين واليسار ، وستسمع القول فيما ظنّ دلالته على الإعادة مطلقا في الاستدبار (٣).
والخامس (٤) : لا يخلو من إجمال ، لأنّ قوله : « قبل أن تصبح »
__________________
(١) في « رض » : تكون.
(٢) في « فض » زيادة : وله وجه ، وهي في « د » مشطوبة.
(٣) في ص ٢٤.
(٤) في « فض » زيادة : كما ترى.