وفي المختلف : لو اجتهد فظن القبلة فصلّى ثم تبيّن الخطاء بعد فراغه ، قال الشيخ : فإن كان في الوقت أعاد الصلاة على كل حال ، وإن كان قد مضى فلا إعادة ، إلاّ أن يكون استدبر القبلة فإنّه يعيدها على الصحيح من المذهب ، وقال قوم من أصحابنا لا يعيد ، وهو اختيار المفيد وسلاّر وأبي الصلاح وابن البراج ، وقال المرتضى : إن كان الوقت باقيا أعاد ، وإن كان خارجا لا إعادة وإن كان مستدبرا ، واختاره ابن إدريس وابن الجنيد (١). انتهى.
ولا يخفى دلالة الكلام على أنّ محل الخلاف مع الاجتهاد المفيد للظن.
ثم إنّ الخبرين المبحوث عنهما يختلج في البال دلالتهما على أنّ الصلاة وقعت إلى جهة واحدة ، إذ لو وقعت إلى الأربع لم يتم الحكم فيها إلاّ بنوع تكلّف ، وعلى هذا فربما يؤيّد أنّ القول بأنّ الصلاة إلى الأربع مع عدم الظن ، فيندفع احتمال ما في البين.
وما يقتضيه عدم الاستفصال من الإمام عليهالسلام في الأوّل لا يفيد العموم في غير الظانّ ، لأنّ السائل ليس من قسم من يحتمل في حقه غير الظنّ كما لا يخفى.
وربما يستفاد من الخبرين أنّ مطلق وجود الوقت يقتضي الإعادة فيتناول إدراك جميع الصلاة في وقتها أو بعضها ، إلاّ أن يدّعى تبادر جميع الوقت ، وفيه ما فيه ، غير أنّ ثبوت الاكتفاء بالركعة في الوقت لا يخلو من شيء كما ذكرناه في محل آخر.
__________________
(١) المختلف ٢ : ٨٦.