إشارة إلى عدم لزوم الركعة الثالثة بعد التسليم.
والخامس : واضح.
أمّا السادس : فالذي يظن منه بعد ما قدّمناه في الثالث ظاهر ؛ إذ المراد حينئذ أنّ التسليم المعهود إن شئت فعلته وإن شئت لم تفعله.
وما عساه يتخيل حينئذ أنّ مقتضاه لزوم التسليم المشهور في غير الوتر فيدل على الوجوب ، يدفعه أنّ إرادة رجحان فعله في غير الوتر ممكنة.
إلاّ أن يقال : إنّ الرجحان في الوتر أيضا مراد ، إذ رجحان الكلام عليه غير معقول.
وفيه : أنّه لا مانع منه ، لكن لا برجحان غيره ، بل بالمساواة ، على أنّ غير الوتر يدخل فيه النوافل ولا وجوب فيها ، فلا بدّ من إرادة الرجحان.
وما ذكره الشيخ لا يخفى بعده ، فإنّ الظاهر منه الكلام بعد السلام ، ولو حمل على ما قلناه أمكن لكن العبارة لا تساعد عليه.
أمّا قول الشيخ : إنّ مضمون الحديثين ، إلى آخره. فالظاهر أنّ مراده أهل الخلاف ، والذي يقتضيه كلام بعضهم التخيير (١) ، ولو أراد الأصحاب فالقائل بوجوب الوصل غير معلوم لنا. وعلى ما قلناه في الخبرين الأوّلين يتضح معنى الخبرين المذكورين ؛ لأنّ التسليم لا رجحان له في الوتر على غيره من الكلام ونحوه.
وينبغي أن يعلم أنّ في كلام بعض محققي المتأخرين رحمهالله أنّ الظاهر التخيير في الفصل والوصل ، والمشهور الأوّل ، إلى أن قال بعد ذكر اختلاف
__________________
(١) انظر المهذب في فقه الشافعي ١ : ٨٣.