لأبي جعفر عليهالسلام : ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأوّلتين؟ قال : « أن يقول (١) : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له » قلت : فما يجزئ ( من تشهد الركعتين ) (٢) الأخيرتين؟ فقال : « الشهادتان ».
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن يحيى بن طلحة ، عن سورة بن كليب قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن أدنى ما يجزئ في (٣) التشهد ، قال : « الشهادتان ».
أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن بكر ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : « إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله وأثنى عليه أجزأه ».
عنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزئ أن أقوله في الرابعة؟ قال : « نعم ».
فأمّا ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن التشهد ، فقال : « لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا ، إنّما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأك ».
فالوجه في هذا الخبر أنّ نفي الوجوب إنّما توجه إلى ما زاد
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٤١ / ١٢٨٤ : تقول.
(٢) في الاستبصار ١ : ٣٤١ / ١٢٨٤ : من التشهّد في الركعتين.
(٣) في الاستبصار ١ : ٣٤١ / ١٢٨٥ : من.