فيه إن شاء الله (١).
وفي نظري القاصر أنّ المقام محلّ تأمّل :
أمّا أوّلا : فما ذكره من الحمل على الضرورة فيه عدم الانضباط كما تقدم ، مع تصريحه في المنتهى بعدم الوجوب مع بعض الضرورات (٢).
وأمّا ثانيا : فلأنّ ما دلّ على التبعيض غير مخصوص بخبر عمر بن يزيد ، كما ستسمعه (٣).
وأمّا ثالثا : فلأنّ اشتغال الذمّة إن أُريد به بالصلاة كما هو الظاهر فيكون زوال الاشتغال بفعلها مع السورة منتفيا ، ففيه : أنّ اشتغال الذمّة بمطلق الصلاة يتحقّق بما علم من الشارع وجوبه ، وما لم يعلم يكفي في الامتثال تحقّق الوقوع كيف كان إذا وافق الأمر ولم يتحقّق النهي ، ولزوم توقّف العبادة على النقل مسلّم فيما ثبت ، لكن مع تعارض الأخبار إمّا يحمل على الاستحباب أو يترك العمل ، لكن الترك منفي بالإجماع ، فلم يبق إلاّ حال الضرورة للسقوط ، وعدمها للوجوب أو الاستحباب ، والأوّل له مرجوحيّة بما قدمناه.
ويقين البراءة اعتباره لو تمّ لم يعمل بالأدلّة الظنّية ، إلاّ أن يقال : في مواد الاختلاف يعتبر لا مطلقا.
وفيه : أنّ اليقين للبراءة إذا وجب لا يلتفت إلى الأدلة الظنيّة ، على أنّ اشتغال الذمّة بيقين بعد فعل الصلاة بغير سورة غير معلوم ، نعم قبل فعلها معلوم ، والمطلوب في الحالين.
__________________
(١) في ص ١٤٧.
(٢) المنتهى ١ : ٢٧٢.
(٣) في ص ١٥١.