الحمل على النهي عن الشك في تأكّد الاستحباب لا محذور فيه (١). محل تأمّل.
على أنّ ذكر الشك من الإمام عليهالسلام لو لا الحمل على التقية لا يخلو من غموض ، فإنّ أحكامهم عليهمالسلام صادرة عن الوحي ، فربما يتأيّد الحمل على التقية ، غاية الأمر أنّ المعروف من أهل الخلاف خلاف ذلك ، وهذا لا يضرّ بالحال ؛ لاختلافهم في المقام كما يظهر من آثارهم (٢) ، على أنّ ما يجهر فيه في الجملة كاف في التقية ، وهو عندهم محقق في بعض ما يجهر فيه.
والرابع : له دلالة على الجهرية ، لكن احتمال إرادة بيان المحل كما قدمناه ، والحمل على ( ذكر ) (٣) ما يتأكد الجهر فيه ممكن لو كان المقصود بيان القنوت لا محله ، أو هما على تقدير ثبوت ما يدل على الاستحباب وستسمعه.
وما تضمنه من أنّ القنوت في الوتر في الثالثة. محتمل لإرادة الاختصاص بالثالثة احتمالا ظاهرا. واحتمال كونه في الثالثة مع كونه في الثانية أيضا للخبر الأخير الدالّ على أنّه في كل ركعتين من الفريضة والتطوع ، لا يخلو من بعد ؛ ويؤيّد ذلك أنّ الوتر اسم للثلاث ركعات في الأخبار ، لا ما ظنه الشيخ في المصباح : من أنّه اسم للواحدة (٤). وإذا كان اسما للثلاث فما دل على الركعتين من التطوع يستفاد منه غير الوتر ؛ لأنّ الوتر إذا كان اسما للثلاث فكأنّه قيل : إنّ قنوته في الثالثة ، وإلاّ لقيل : فيه
__________________
(١) الحبل المتين : ٢٣٤.
(٢) انظر المغني والشرح الكبير ١ : ٨٢٣ ، إرشاد الساري ٢ : ٢٣٣ ، الإنصاف ٢ : ١٧٠ و ١٧١.
(٣) ليست في « رض ».
(٤) مصباح المتهجد : ١٣٣.