وإله عليهمالسلام ، أو عدم قطع الصلاة بالحدث قبلها ، وسيأتي منه ما يدل على وجوب الصلاة (١) ، أمّا ما يدل على الصحة مع وجوبها فلم يتقدم ما يدل عليه سوى هذا الخبر ، ( وغير خفي أنّ ما قاله من الحمل على الاستحباب في الإعادة مع وجوب الصلاة مشكل ، كما أنّ صحّة الصلاة من الخبر ) (٢) كذلك ، مضافا إلى عدم معلومية القائل بهذا غير الشيخ.
وقوله : يجب عليه الإعادة من أوّلها على ما بيناه ، غير معلوم المراد من البيان ، إلاّ من حيث ذكر ما دلّ على وجوب التشهد المستلزم لإبطال الصلاة لو وقع الحدث في الأثناء ، وهذا يأتي في الصلاة مع وجوبها ، فليتأمّل.
والثاني : ما ذكره الشيخ في توجيهه في أعلى مراتب البعد في (٣) الوجه الأوّل ، وأمّا الثاني فعجز الحديث ينافيه كما هو واضح. ولعلّ الأولى ردّ الخبر بالإجماع إن تمّ ، والله تعالى أعلم.
ولا يخفى أنّ في الخبر دلالة على عدم وجوب التسليم والصلاة على النبي وإله عليهمالسلام ، أمّا احتمال وجوب التسليم وكونه خارجا عن الصلاة ، ففيه مشاركة الصلاة له ولا قائل فيها بما قيل في التسليم.
والعجب من بعض محققي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ أنّه ذكر في حجة القائلين باستحباب التسليم خبر زرارة المتضمن لأنّ من يحدث قبل أن يسلّم تمّت صلاته ، وأجاب عنه بأنّه إنّما يدل على أنّ التسليم ليس جزءا من الصلاة وهو لا يستلزم المطلوب ، فإنّ كونه واجبا خارجا عنها كما ذكره
__________________
(١) انظر ص ٣٢٧.
(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٣) بدله في « فض » : بالنسبة إلى.