بعضهم محتمل (١). وأنت خبير بأنّ الاحتمال المذكور في الخبر المبحوث عنه غير وارد بعد ما قلناه من حكم الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مع إله.
وما عساه يقال : إنّ الخبر المذكور غير معلوم الصحة لما تقدم في سنده يدفعه التأمّل في السند ، فإنّ الصحة لازمة له بغير ارتياب على الممارس.
نعم غاية ما يلزم منه مخالفة الإجماع من جهة الصلاة حيث إنّ مقتضاه (٢) الصحة مع الحدث قبلها ، وعلى تقدير الوجوب ـ كما هو مشهور بل مدّعى عليه الإجماع كما سيأتي (٣) ـ فالصحة مع تخلل الحدث غير معلوم القائل بها ، بل الإجماع يدّعى (٤) على بطلان الصلاة بتخلل الحدث ، ( إلاّ في صورة التيمم على ما قاله الشيخ وإن كان الخلاف موجودا في غيره ، كما نبّهنا عليه في محل آخر وسيأتي إن شاء الله تعالى (٥) ، وعلى كل حال ) (٦) فيمكن ردّ الخبر بهذا الوجه ، أو قبول تأويل الشيخ ، وفيه اعتراف بعدم وجوب الصلاة والتسليم على الوجه الثاني ، والوجه الأوّل بعيد لكن لا بأس بالالتزام به ؛ لأنّه أولى من الطرح ، غير أنّ هذا الوجه لا يفرق فيه بين الأمرين المذكورين فيه من قبلية التشهد وبعدية الشهادتين ، ومن ثم قلنا : إنّه في أعلى مراتب البعد.
وما عساه يقال : إنّه ينبغي نفيه بالكلية ، يمكن تكلف التوجيه بإرادة
__________________
(١) البهائي في الحبل المتين : ٢٥٧.
(٢) في « م » و « رض » : معناه.
(٣) انظر ص ٣٤٢.
(٤) في « فض » : يدل.
(٥) انظر ص ٣٤٢.
(٦) ما بين القوسين من « رض ».