عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « الجبهة إلى الأنف ، أيّ ذلك أصبت الأرض في السجود أجزأك ، والسجود عليه كلّه أفضل ».
أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن مروان بن مسلم وعمار الساباطي قال : « ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك ».
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ( عن محمّد ) (١) بن يحيى ، عن عمّار ، عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (٢) قال : « قال علي عليهالسلام : لا تجزئ صلاة لا يصيب فيها الأنف ما يصيب الجبين ».
فهذه الرواية محمولة على ضرب من الكراهية دون الفرض ؛ لأنّ الفرض هو السجود على الجبهة ، والإرغام (٣) سنّة على ما بيّنّاه.
ويؤكد ما قلناه : ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام (٤) : « السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والإبهامين من الرجلين ، وترغم بأنفك إرغاما ».
أمّا الفرض فهذه السبعة ، وأمّا الإرغام بالأنف فسنّة من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
السند
في الأوّل : فيه مع البرقي ـ وهو محمّد لاحتمال الكلام فيه بما
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٢) في « رض » : عن أبي جعفر عليهالسلام.
(٣) في الاستبصار ١ : ٣٢٧ / ١٢٢٣ زيادة : بالأنف.
(٤) في الاستبصار ١ : ٣٢٧ / ١٢٢٤ زيادة : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.