اعتباره بل ينبغي التلازم الشرعي ، وأصالة عدم النقل لا وجه لها في المقام ، ولو قيل : إنّ التلازم في الشهادة بالرسالة للشهادة بالوحدانية ، أمكن ، لكن الأمر بالعكس ، غير أنّ التوجيه لا بدّ منه. وقد يحتمل أن يكون السائل عالما بالحال وإنّما السؤال عن كيفية الشهادة بالوحدانية ، وفيه الإشكال الأوّل لكن ربّما يقرب التوجيه.
وبالجملة : بعد عدم الخلاف لا بدّ من التوصل إلى التأويل وإن بعد ، وما عساه يظن من أنّ الشيخ قائل بمضمون الرواية حيث بدأ بها في أوّل الباب ، وقد قرر في أوّل الكتاب (١) ما يفيد الاعتماد على ما ينقله أوّلا ، فيه أوّلا : عدم الاطراد من الشيخ كما يعلم من ملاحظة الكتاب. وثانيا : إنّ في الأخبار الأوّلة ما يفيد اعتبار الشهادتين على الإطلاق ( وهو الثاني ، إلاّ أن يقال : إنّ مفاد الثاني أدنى ما يجزئ في التشهد ، وهو لا يخرج عن الإطلاق ) (٢) والأوّل مقيد ، وفيه : احتمال تقييد الأوّل بالنسبة إلى التشهد الأوّل بالخبر الثاني ، وعلى كل حال مرام الشيخ غير ( معلوم ليحصل به تحقق الخلاف.
أمّا ما يقال في الخبرين : من دلالتهما على عدم وجوب الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ) (٣) ففيه : أنّ الخبرين إنّما مورد السؤال فيهما عن التشهد ، والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خارجة عن حقيقته ، لأنّ التشهد تفعّل من الشهادة ، وهي الخبر القاطع.
وما يقال : من أنّ التشهد صار في قوة العلمية للمسموع من
__________________
(١) راجع ج ١ : ٢٤.
(٢) ما بين القوسين ليس في « م ».
(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».