الوجوب إعادة المسافر إذا صلّى أربعا ، ثم قال : والحمل على ما إذا نوى الأربع ابتداء ، فالفساد سابق لا لاحق بعيد ؛ لإطلاق الحديث. ثم ذكر في جواب ( حجة الاستحباب بالخبر ) (١) المبحوث عنه احتمال (٢) الوجوب والخروج عن الصلاة (٣) ، والحال أنّ اللازم مشترك.
ثمّ إنّ إطلاق النص لا ينافي كون البطلان بالسابق لا اللاحق ، بل الإطلاق يحقق المطلوب.
أمّا الاستدلال بالآية أعني قوله تعالى ( وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) (٤) ففيه : أنّ احتمال الانقياد من التسليم ينافي الاستدلال.
وللعلاّمة في المختلف كلام في الاستدلال بحديث « تحليها التسليم » (٥) موضع نظر.
( نعم سيأتي (٦) في صلاة الخوف حديث ربّما يدل على وجوب التسليم ، وسنذكر الجواب عنه ) (٧).
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الخبر المبحوث عنه يمكن أن يحمل الجلوس فيه على التشهد ، واستعمال الجلوس في التشهد شائع في الأخبار كما يعلمه من اطلع عليها ، فلا يتوجه على الشيخ ما هو ظاهر ، لكن العجب من الشيخ أنّه اعتمد هنا على أنّ الجلوس هو التشهد ، وفيما يأتي من مسألة
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « رض » : الاستحباب في الخبر.
(٢) في « فض » : باحتمال.
(٣) البهائي في الحبل المتين : ٢٥٥ ، ٢٥٧.
(٤) الأحزاب : ٥٦.
(٥) المختلف ٢ : ١٩٤.
(٦) انظر ج ٧ : ٣٢٤.
(٧) ما بين القوسين ليس في « م ».